Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 141

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عامر بن ربيعة (¬١) ﵁ قال: (رأيت النبي ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد) (¬٢).

وجه الدلالة:

أنه نص يشعر بملازمة النبي ﷺ السواك وهو صائم ولم يخص رطباً من يابس (¬٣).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (¬٤).

وجه الدلالة:

أنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال (¬٥).

الدليل الثالث: القياس على المضمضة، فلو كان السواك يكره لكرهت المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 141 (SanadKitab #208, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.