Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 144

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحصل السنة بالتسوك بالأصبع الخشن والخرقة عند عدم السواك خاصة.

وبه قال: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)،والحنابلة في رواية (¬٣).

القول الثاني: لا تحصل السنة بالتسوك بالأصبع مطلقاً، وتحصل السنة بالخرقة ولو مع وجود السواك.

وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ووجه عندهم يجزئ الأصبع اختاره النووي (¬٥)، وهو وجه عند الحنابلة اختاره ابن قدامة (¬٦).

القول الثالث: لا تحصل السنة إلا بالتسوك بالعود فقط.

وهو مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 144 (SanadKitab #208, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.