Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 145

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: (إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك) (¬١).

الدليل الثاني: وعنه ﵁ أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: (الإصبع تجزي من السواك) (¬٢).

وجه الدلالة:

أنهما نصان في إجزاء الأصبع عن السواك.

ونوقش:

أنهما حديثان ضعيفان، وبمثلهما لا تقوم الحجة (¬٣)

الدليل الثالث: ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: الإبهام سواك (¬٤).

الدليل الرابع: من التعليل قالوا: أن المراد بالسواك التنظيف فإذا حصل بغير السواك أصاب المقصود (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 145 (SanadKitab #208, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.