Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 147

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء.

المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء.

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة.

وبه قال: الحنفية (¬٢)،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن (¬٣)،و الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 147 (SanadKitab #208, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.