Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 151

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية مسح الأذنين (¬١)، وتنازعوا هل يمسحهما بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟!

سبب الخلاف:

وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفرداً بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءً من الرأس (¬٢).

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يستحب ذلك، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.

وبه قال: الحنيفة (¬٣)، وأحمد في الرواية الثانية عنه (¬٤)، اختارها ابن تيمية (¬٥)، وتلميذه ابن القيم (¬٦)، ومال إليه ابن المنذر (¬٧)، وهي أيضاً اختيار للقاضي كما مر.

القول الثاني: استحباب أخذ ماء جديد لهما.

وهو مروي عن ابن عمر (¬٨)، وبه قال: المالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، وأحمد (¬١١) في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند أصحابه وهي إحدى اختيارات القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 151 (SanadKitab #208, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.