Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 150

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.

المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.

المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟

اختيار القاضي:

للقاضي أبي يعلى ﵀ -في هذه المسألة اختياران:

أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.

ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه (¬١).

والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.

ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض (¬٢).

ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي ﵀، فقال: (قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير، ... وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه) (¬٣).

وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال ﵀: (والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس) (¬٤).

والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله ﵀ (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.

وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 150 (SanadKitab #208, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.