Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 162

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين.

المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (¬١).

المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي ﵀: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (¬٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن النزعتين من الرأس.

وبه قال: الحنفية (¬٣)،والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني: أنهما من الوجه.

وهو قول لبعض الشافعية (¬٧)، وبعض الحنابلة (¬٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 162 (SanadKitab #208, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.