المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (¬١).
المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (¬٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن النزعتين من الرأس.
وبه قال: الحنفية (¬٣)،والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الثاني: أنهما من الوجه.
وهو قول لبعض الشافعية (¬٧)، وبعض الحنابلة (¬٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.