Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي ﷺ لم يفعله ولا أمر به (¬١).

الدليل الثاني: لأن داخل العين شحم، يضره الماء الحار والبارد، وما فيه ضرر لا يؤمر به (¬٢).

الدليل الثالث: أن داخل العين ليس بوجه، لأنه لا يواجه إليه (¬٣).

واستدل القائلون بسنية أوجوب غسلهما بما يلي:

استدل القائلون بسنية غسل داخل العينين أو وجوبه، بفعل ابن عمر ﵁ (أنه كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، و مضمض، واستنشق، وغسل وجهه، ونضح في عينيه) (¬٤).

والجواب عنه:

بما سبق من أدلة القول الأول، بالإضافة، أنه لم يوافق ابن عمر ﵁ على ذلك أحد من الصحابة (¬٥)، وما ذكر عنه ﵁ دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل مثل هذا مع عدم ورود الشرع به، إن لم يكن حراماً، فلا أقل من أن يكون مكروهاً (¬٦).

الترجيح:

الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بعدم وجوب غسل داخل العينين في الوضوء ولا استحبابه، لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة الأقوال الأخرى، ولأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي ﷺ ونقلوا وضوءه لم يقل أحد منهم أنه ﷺ غسل داخل عينيه.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 161 (SanadKitab #208, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.