Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 160

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.

المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.

المقصود بالمسألة:

إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء.

وبه قال: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعي (¬٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (¬٥).

القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء.

وهو قول لبعض الشافعية (¬٦)، وبعض أصحاب الإمام أحمد (¬٧).

القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر.

وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 160 (SanadKitab #208, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.