وبه قال: الحنفية (¬١)،و المالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).
القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.
وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.
وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس (¬٧) ﵃، وذهب إلى ذلك الزهري (¬٨)،وهو وجه عند الشافعية (¬٩)، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه (¬١٠).
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 182 (SanadKitab #208, hlm. urut 182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.