Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 182

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة التاسعة: حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يباح التنشيف ويستوي فعله وتركه.

وبه قال: الحنفية (¬١)،و المالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).

القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.

وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.

وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس (¬٧) ﵃، وذهب إلى ذلك الزهري (¬٨)،وهو وجه عند الشافعية (¬٩)، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 182 (SanadKitab #208, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.