الدليل الأول: عن قيس بن سعد (¬١) قال:" أتانا النبي ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (¬٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (¬٣)) (¬٤).
الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂ قالت: (اغتسل النبي ﷺ فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده) (¬٥).
وجه الدلالة من الحدثين:
أن النبي ﷺ اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة ﵂، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: (كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء) (¬٦).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 183 (SanadKitab #208, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.