Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 183

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة التاسعة: حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن قيس بن سعد (¬١) قال:" أتانا النبي ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (¬٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (¬٣)) (¬٤).

الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂ قالت: (اغتسل النبي ﷺ فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده) (¬٥).

وجه الدلالة من الحدثين:

أن النبي ﷺ اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة ﵂، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.

الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: (كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء) (¬٦).

ونوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 183 (SanadKitab #208, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.