Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 188

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.

المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.

المقصود بالمسألة: أيهما أفضل أن يداوم على المسح على الخفين أو يداوم على غسل الرجلين؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أن عدم المداومة على المسح على الخفين أفضل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀: (المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، نص عليه ... وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الغسل أفضل من المسح على الخفين.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثاني: المسح أفضل من الغسل.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي من مفردات مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث: أن غسل الرجلين، أو المسح على الخفين سواء.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 188 (SanadKitab #208, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.