Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 189

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية (¬١)

وجه الدلالة:

أن الغسل هو المفترض في كتاب الله ﷿.

الدليل الثاني: أن الغسل هو الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، لذا كان أفضل (¬٢).

الدليل الثالث: من حيث النظر قالوا: أن الغسل فيه مشقة أكثر من المسح، وما كان كذلك فأجره أعظم.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (¬٣).

وجه الدلالة:

أن المسح رخصة فهو أحب إلى الله من الغسل.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 189 (SanadKitab #208, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.