الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية (¬١)
وجه الدلالة:
أن الغسل هو المفترض في كتاب الله ﷿.
الدليل الثاني: أن الغسل هو الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، لذا كان أفضل (¬٢).
الدليل الثالث: من حيث النظر قالوا: أن الغسل فيه مشقة أكثر من المسح، وما كان كذلك فأجره أعظم.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (¬٣).
وجه الدلالة:
أن المسح رخصة فهو أحب إلى الله من الغسل.