Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 194

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة.

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب أو لا؟ وهل الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، أو لا تصح إلا بعد كمال الطهارة؟ (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما قبل كمال الطهارة.

وبه قال: الحنفية (¬٢)، ومالك في رواية (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤)، اختارها ابن تيمية (¬٥).

القول الثاني: لا يجوز المسح عليهما قبل كمال الطهارة.

وبه قال: المالكية (¬٦)، الشافعية (¬٧)، الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 194 (SanadKitab #208, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.