سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب أو لا؟ وهل الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، أو لا تصح إلا بعد كمال الطهارة؟ (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما قبل كمال الطهارة.
وبه قال: الحنفية (¬٢)، ومالك في رواية (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤)، اختارها ابن تيمية (¬٥).
القول الثاني: لا يجوز المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
وبه قال: المالكية (¬٦)، الشافعية (¬٧)، الحنابلة (¬٨).