Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 198

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا.

الأقوال في المسألة:

أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يسمى خفاً، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (¬١)، وهم الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والقول القديم للشافعي (¬٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.

وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً.

وبه قال: الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 198 (SanadKitab #208, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.