الأقوال في المسألة:
أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يسمى خفاً، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (¬١)، وهم الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والقول القديم للشافعي (¬٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.
وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً.
وبه قال: الحنابلة (¬٧).