Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 199

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا، ولأنه بمنزله اللفافة فوق الخف، فلم يجز المسح عليه مع غيره (¬١).

الدليل الثاني: لأن المسح على الخف بدل عن الغسل، وهذا الخف الفوقاني المخرق غير صالح للمسح فلا يجوز المسح عليه ولو كان ما تحته صحيحاً، لأنه لا يصح أن يكون بدلا عن الخف الذي تحته؛ لأن البدل لا يكون له بدل (¬٢).

ونوقش:

بأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا (¬٣).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 199 (SanadKitab #208, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.