المسألة السادسة: المسح على القلانس (¬١).
اختيار القاضي:
اختار القاضي أبو يعلى ﵀، عدم جواز المسح على القلانس، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀ (مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح) (¬٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على القلانس.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الثاني: يجوز المسح على القلانس.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧)، ومذهب ابن حزم (¬٨).