Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 205

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة السادسة: المسح على القلانس.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الآية (¬١)

وجه الدلالة:

أن الأصل وجوب مسح الرأس، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص.

الدليل الثاني: أنه لا يشق نزعها، ولا تستر جميع الرأس (¬٢).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أن أنس بن مالك ﵁ أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح عليها (¬٣).

الدليل الثاني: أن أبا موسى ﵁ خرج من الخلاء وعليه قلنسوة فمسح عليها (¬٤).

ونوقش:

أنه عورض بفعل صحابي غيرهما فلا يكون فعلهما حجة.

فقد روي عن ابن عمر: أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه (¬٥).

الدليل الثالث: القياس حيث قالوا: القلانس ملبوس معتاد يستر الرأس، فأشبه العمامة (¬٦).

ونوقش:

أن الحديث إنما جاء عن رسول الله ﷺ في العمامة وهذه لا تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها (¬٧).

الترجيح:

الراجح هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على القلانس، لأنها لا تشبه العمامة، ولا يشق نزعها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 205 (SanadKitab #208, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.