Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 206

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين.

المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين.

اختار القاضي:

اختار ﵀ بطلان الطهارة بخلع الخفين، و يجب عليه أن يستأنف الوضوء، موافقاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال: ﵀ (مسألة: واختلفت إذا مسح عليهما ثم نزعهما في أثناء المدة أو بعد انتهائها هل يستأنف الوضوء أم يجزيه غسل رجليه؟ فنقل الجماعة صالح وحنبل وأبو داود ويوسف بن موسى يستأنف الوضوء، وهو أصح) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على صحة طهارة من نزع خفيه قبل أن يمسحها أو يحدث (¬٢)، وعلى بطلان طهارة من نزعهما وهو على حدث سواءً ابتدأ المسح عليهما أو لم يبتدئه (¬٣)، واختلفوا في من خلعهما قبل انقضاء مدة المسح، وهو لا يزال على طهارة مسح فيها قبل الخلع.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 206 (SanadKitab #208, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.