Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 213

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه جابر ﵁ حيث قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجل منا حجر، فشجه (¬١) في رأسه، ثم احتلم (¬٢)، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي (¬٣) السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ... على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) (¬٤).

وجه الدلالة:

أنه لم يذكر فيه أنه لبس الخرقة على طهارة، حيث إن طهارته الغسل (¬٥).

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

الدليل الثاني: حديث علي ﵁ قال: (انكسرت إحدى زندي (¬٦)، فأمرني النبي ﷺ أن أمسح على الجبائر) (¬٧).

وجه الدلالة:

أنه لم يشترط لذلك طهارة (¬٨).

و نوقش أيضاً:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 213 (SanadKitab #208, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.