الدليل الأول: ما رواه جابر ﵁ حيث قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجل منا حجر، فشجه (¬١) في رأسه، ثم احتلم (¬٢)، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي (¬٣) السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ... على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) (¬٤).
وجه الدلالة:
أنه لم يذكر فيه أنه لبس الخرقة على طهارة، حيث إن طهارته الغسل (¬٥).
نوقش:
بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.
الدليل الثاني: حديث علي ﵁ قال: (انكسرت إحدى زندي (¬٦)، فأمرني النبي ﷺ أن أمسح على الجبائر) (¬٧).
وجه الدلالة:
أنه لم يشترط لذلك طهارة (¬٨).
و نوقش أيضاً:
بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 213 (SanadKitab #208, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.