القول الخامس: لا ينتقض وضوؤه بذلك مطلقاً (عكس القول الأول).
وهو محكي عن أبي موسى الأشعري (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وبه قال: الشافعي (¬٣) في القديم، وأحمد (¬٤)، في رواية نقلها الميموني (¬٥)، وردَّها الخلال (¬٦)، واختارها ابن تيمية لكنه قيدها بما إذا ظن بقاء طهارته (¬٧).
القول السادس: القول بالتفصيل، ففرقوا بين قليل النوم وكثيره فقالوا: إن قليل النوم لا ينقض الوضوء وكثيره ينقض على أي صفة كانت.
وهو محكي عن الزهري (¬٨)، وربيعة (¬٩)، والأوزاعي (¬١٠)، وبه قال: مالك (¬١١)، وأحمد (¬١٢) -في إحدى الروايتين عنهما، وهي الرواية التي اختارها القاضي أبي يعلى ﵀ -كما تقدم.
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 225 (SanadKitab #208, hlm. urut 225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.