Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 225

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعا أو ساجدا.

القول الخامس: لا ينتقض وضوؤه بذلك مطلقاً (عكس القول الأول).

وهو محكي عن أبي موسى الأشعري (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وبه قال: الشافعي (¬٣) في القديم، وأحمد (¬٤)، في رواية نقلها الميموني (¬٥)، وردَّها الخلال (¬٦)، واختارها ابن تيمية لكنه قيدها بما إذا ظن بقاء طهارته (¬٧).

القول السادس: القول بالتفصيل، ففرقوا بين قليل النوم وكثيره فقالوا: إن قليل النوم لا ينقض الوضوء وكثيره ينقض على أي صفة كانت.

وهو محكي عن الزهري (¬٨)، وربيعة (¬٩)، والأوزاعي (¬١٠)، وبه قال: مالك (¬١١)، وأحمد (¬١٢) -في إحدى الروايتين عنهما، وهي الرواية التي اختارها القاضي أبي يعلى ﵀ -كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 225 (SanadKitab #208, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.