الدليل الأول: حديث معاوية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن العينين وِكاءُ (¬١) السَّهِ (¬٢)، فإذا نامت العينان استطلق الوِكاءُ) (¬٣) وفي رواية عن علي مرفوعاً: (فمن نام فليتوضأ) (¬٤).
وجه الدلالة:
أنه عام في النوم فيشمل الكثير واليسير (¬٥).
نوقش:
بأنهما ضعيفان (¬٦)، وعلى فرض صحتهما فيفهم منهما أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء، ثم نفس الاستطلاق لا ينقض، وإنما ينقض ما يخرجه مع الاستطلاق، وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه (¬٧).
الدليل الثاني: حديث صفوان بن عسال (¬٨) ﵁ (أمرنا أن لا ننزع خفافنا، إذا كان سفراً –أو مسافرين- ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائطٍ أو بول أو نوم) (¬٩).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ عمّ كل نوم، ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالاً من حال، وسوّى بينه وبين الغائط والبول في الحكم (¬١٠).
نوقش:
بأنه ليس فيه أن النوم ينقض الوضوء، وإنما فيه أنه لا ينزعهما من الغائط والبول والنوم (¬١١).
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 226 (SanadKitab #208, hlm. urut 226)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.