Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 228

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعا أو ساجدا.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵁ حيث قال: (إن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) (¬١).

الدليل الثاني: حديث حذيفة (¬٢) ﵁ أنه نام جالساً فقال: "يا رسول الله: أمن هذا وضوء؟ قال: (لا، حتى تضع جنبك على الأرض) (¬٣).

الدليل الثالث: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: (من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء) (¬٤).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنها نصوص صريحة في عدم النقض بالنوم إلا إذا كان مضطجعاً، فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القعود والقيام والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج (¬٥).

نوقش:

بأنها أحاديث ضعيفة، فلا حجة فيها (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 228 (SanadKitab #208, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.