Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 235

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه.

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).

القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.

وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (¬٥)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 235 (SanadKitab #208, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.