Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 240

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً.

وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (¬١)، ورواية للإمام أحمد (¬٢).

القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.

وبه قال: المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وابن حزم (¬٥)، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.

وهذا قول للمالكية (¬٧)،ورواية عن الإمام أحمد (¬٨)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩).

القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك (¬١٠) ورواية للإمام أحمد (¬١١).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 240 (SanadKitab #208, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.