الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً.
وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (¬١)، ورواية للإمام أحمد (¬٢).
القول الثاني: أن مس الذكر ناقض للوضوء، فمن مس ذكره فيجب عليه الوضوء.
وبه قال: المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وابن حزم (¬٥)، وأحمد -في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.
وهذا قول للمالكية (¬٧)،ورواية عن الإمام أحمد (¬٨)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩).
القول الرابع: التفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فمن لمس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، أما اللمس بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذه رواية للإمام مالك (¬١٠) ورواية للإمام أحمد (¬١١).