Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 241

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: القائلين بعدم النقض بالمس مطلقاً.

الدليل الأول: حديث قيس بن طلق (¬١)، عن أبيه (¬٢) ﵁، قال: قدمنا على نبي الله ^ فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ أعليه الوضوء؟ فقال: (هل هو إلا مُضْغة (¬٣) منه)، أو قال: (بَضْعة (¬٤) منه) (¬٥).

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في عدم نقضه للوضوء.

نوقش من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أنه ضعيف، فلا حجة فيه (¬٦).

وأجيب عنه:

بأن من أهل العلم من صححه (¬٧)، بل قال الترمذي (¬٨): هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 241 (SanadKitab #208, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.