Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 243

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.

الوجه الثالث: أنه محمول على المسّ من وراء حائل، لأن في بعض روايات هذا الحديث عن طلق قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على النبي ﷺ فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة، جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في جل مس ذكره في الصلاة، قال: (هل هو إلا مضغة منك)، أو (بضعة منك) (¬١)، والمصلي في الغالب إنما يمسّه من فوق ثيابه (¬٢).

وأجيب عنه:

بأن تعليل النبي ﷺ بقوله: إنما هو بضعة منك يرد احتمال كونه من وراء حائل (¬٣)، ولو كان المراد به ذلك لقال: إنك لم تباشره بالمس، وإنما مسسته من وراء حائل فلا ينتقض وضوؤك، ولكنه عدل عن هذا التعليل إلى تعليل بعلة لا يمكن أن تزول، إذ لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، والحكم يدور مع علته وهذه العلة لا تزول، فلا يزول الحكم (¬٤).

الوجه الرابع: أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقض مبق على الأصل، والناقل عن الأصل أولى بالترجيح فإنه معه زيادة علم، وإلا للزم القول بالنسخ مرتين (¬٥)، فيترجح حديث بسرة وما في معناه على حديث طلق، لأن حديثها ناقل عن الأصل، وحديثه مبق على الأصل.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 243 (SanadKitab #208, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.