الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ وضوءه للصلاة) (¬١).
وجه الدلالة:
أنها نصوص صريحة في وجوب الوضوء من مس الذكر.
ونوقشت:
بأنها أحاديث ضعيفه متكلم فيها، ضعفها يحيى بن معين (¬٢)، وقال: ثلاثة أحاديث لا تصح وذكر منها أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر (¬٣).