Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 251

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ). الآية (¬١)

وجه الاستشهاد من هذه الآية:

قالوا: جاء في قراءة "أو لمستم" (¬٢). واللمس يطلق على المس باليد كما قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (¬٣) وقال ﷺ لماعز: (لعلك قبَّلت أو لمست) (¬٤)، ونهى عن بيع الملامسة وهي: لمس الرجل الثوب بيده وقال ﷺ: (واليد زناها اللمس) (¬٥)، فإذا كان المقصود اللمس باليد فمن لمس بيديه فعليه الوضوء سواءً أكان ذلك بشهوة أم بدون شهوة (¬٦).

ونوقش:

بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) (¬٧) الجماع وليس مجرد اللمس، وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس ﵁ (¬٨).

ومما يدل على ذلك أيضاً أن المس أريد به الجماع في "آيات الطلاق" فكذلك اللمس (¬٩)، فقد قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) (¬١٠).

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (¬١١)

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 251 (SanadKitab #208, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.