Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 260

  1. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  2. المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن ابن عباس ﵃ سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ (¬١).

الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلاً واحداً وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً (¬٢).

الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياساً على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء (¬٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما الماء من الماء) (¬٤)

وجه الدلالة:

أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده (¬٥).

ونوقش:

أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 260 (SanadKitab #208, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.