الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن من جامع أو احتلم فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك، فإنه لا يجب عليه الغسل مرة ثانية، وإنما يكفيه الوضوء.
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃ (¬١)، وبه قال: أبوحنيفة (¬٢)، و المالكية (¬٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: أن من جامع أو احتلم فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك فإنه يجب عليه الغسل مرة ثانية ولا يكفيه الوضوء.
وبه قال الشافعية (¬٥)، وهي رواية ثانية عن أحمد (¬٦).
القول الثالث القول بالتفصيل: إذا خرج المني بعد البول فلا غسل عليه، ويكفيه الوضوء، وأما إذا خرج المني قبل البول فإنه يجب عليه الغسل.
وهو مذهب الحنفية (¬٧) ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل (¬٨)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.