Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 263

  1. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  2. المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقاً، نواه أو لم ينوه، فلابد من الوضوء قبل الغسل أو بعده.

وبه قال: أحمد في رواية عنه (¬١)، وهو أحد قولي الشافعي (¬٢).

القول الثاني: لا تشترط النية في الوضوء والغسل مطلقاً، وإنما تستحب، فيجزئ الغسل عن الوضوء، نواهما أو نوى أحدهما أو لم ينو شيئاً.

وبه قال: الحنيفة (¬٣).

القول الثالث: لا يجزئ الغسل عن الوضوء إلا بالنية.

وبه قال: أحمد –في الرواية المشهورة المعتمدة عند أصحابه (¬٤) - وهو مذهب الظاهرية (¬٥).

القول الرابع: يجزئ الغسل عن الوضوء وإن لمن ينوه، فما دام نوى بغسله رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يرتفع تبعاً له.

وبه قال: المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧) وهو وجه عند الحنابلة (¬٨)، وحكي رواية (¬٩)، اختارها ابن تيمية (¬١٠).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 263 (SanadKitab #208, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.