Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 266

  1. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  2. المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما.

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬١).

الدليل الثاني: قوله ﷺ: (لا عمل إلا بنية) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

أنه لم ينو بغسله رفع الحدثين وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فليس له إلا ما نواه كما هو ظاهر عموم هذا الحديث (¬٣).

نوقش: بأنه إذا نوى رفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعاً له، بدليل ما ورد من الإجزاء كما في حديث أم عطية (¬٤).

أدلة أصحاب القول الرابع:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ الآية (¬٥) مع قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٦).

وجه الدلالة:

أن الغسل مجزئ إذ الآية الثانية توضح معنى الآية الأولى وأن المراد بالتطهير: الاغتسال، والاغتسال وحده يكفي إذ الظاهر منهما أن الواجب الغسل دون الوضوء حيث لم يذكر الله ﷿ شيئاً سوى الغسل (¬٧).

الدليل الثاني: حديث أم سلمة ﵂ في صفة غسل الجنابة –حيث قال لها النبي ﷺ: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين) (¬٨).

الدليل الثالث: حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال له: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 266 (SanadKitab #208, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.