Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 268

  1. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  2. المسألة الثالثة: الغسل للحجامة.

المسألة الثالثة: الغسل للحجامة (¬١).

اختيار القاضي:

اختار القاضي- ﵀، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد) (¬٢).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة (¬٣)، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة.

وبه قال: الحنفية (¬٤)، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 268 (SanadKitab #208, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.