Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 269

  1. الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل
  2. المسألة الثالثة: الغسل للحجامة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ (كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) (¬١).

وجه الدلالة:

فهذا يدل على أنه يستحب لمن احتجم أن يغتسل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فيكون الأمر للاستحباب.

بأنه حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (¬٢).

الدليل الثاني: علي بن أبي طالب ﵁ (أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة) (¬٣).

ويناقش:

بأنه معارض بترك غيره من الصحابة، فعن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل (¬٤)، فلا يكون فعل أحدهما حجة على الآخر.

الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا:

أولا: أن الحجامة قد يعقبها الضعف بسبب خروج الدم فإذا اغتسل فإنه يستعيد نشاطه (¬٥).

ثانياً: أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة (¬٦).

ويناقش:

بأن الاستحباب حكم شرعي، يفتقر إلى دليل، ولا دليل صحيح في المسألة.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 269 (SanadKitab #208, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.