أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ (احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه) (¬١).
الدليل الثاني: القياس: قالوا لا يستحب لأنه دم خارج أشبه الرعاف (¬٢).
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بعدم استحباب الغسل من الحجامة، لعدم الدليل الصحيح الصريح في استحباب ذلك، ولمناقشة أدلة القول الآخر.