Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 274

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه لا يصح.

وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية (¬١)، وأحد الاحتمالين عند المالكية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: فعل النبي ﷺ فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (¬٤).

وجه الدلالة:

أن الفاء تدل على الترتيب.

وأجيب عنه:

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 274 (SanadKitab #208, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.