Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 275

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء.

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلاً مذاءاً (¬١) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ^ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود ﵁ (¬٢) فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (¬٣).

وجه الدلالة:

أنه قدم غسل الذكر على الوضوء، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق (¬٤).

ونوقش:

أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين تقديم الوضوء على غسل الذكر بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك) (¬٥) ولفظ: (توضأ وانضح فرجك) (¬٦)، فظاهرهما التعارض، ويجمع بينهما بأن الواو لا تقتضي الترتيب.

الدليل الثالث: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا استباحة قبل الاستنجاء (¬٧).

ونوقش:

بعدم التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو رافع للحدث حتى يتمكن من استعمال الماء (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 275 (SanadKitab #208, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.