الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلاً مذاءاً (¬١) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ^ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود ﵁ (¬٢) فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (¬٣).
وجه الدلالة:
أنه قدم غسل الذكر على الوضوء، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق (¬٤).
ونوقش:
أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين تقديم الوضوء على غسل الذكر بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك) (¬٥) ولفظ: (توضأ وانضح فرجك) (¬٦)، فظاهرهما التعارض، ويجمع بينهما بأن الواو لا تقتضي الترتيب.
الدليل الثالث: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا استباحة قبل الاستنجاء (¬٧).
ونوقش:
بعدم التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو رافع للحدث حتى يتمكن من استعمال الماء (¬٨).
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 275 (SanadKitab #208, hlm. urut 275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.