Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 282

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عمار بن ياسر (¬١) ﵁ أن النبي ﷺ قال له: (إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (¬٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ نفخ يديه في التيمم.

ونوقش:

بأنه علق بيده ﷺ شيء كثير من التراب، فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه (¬٣).

ويجاب عنه:

بأن هذا مجرد احتمال، و لا يرد به الاستدلال.

الدليل الثاني:

قالوا: أن التيمم ورد بمسح كفٍ مسه التراب على العضوين، لا تلويثهما بالتراب، وأن في النفض صيانة له عن التلوث بالتغبير الذي يشبه المثله (¬٤).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا: أن ابن عمر كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب (¬٥).

ويناقش:

بما سبق من فعله ﷺ.

الترجيح:

الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بمشروعية نفخ اليدين في التيمم مطلقاً، لأن النبي ﷺ فعله و لمناقشة أدلة القول الثاني، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 282 (SanadKitab #208, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.