المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة.
المقصود بالمسألة:
من خشي فوات الصلاة في وقتها كمن وجدهم يصلون الجنازة ولم يكن على وضوء، وخاف إن توضأ فاتته الصلاة، فهل يباح له التيمم ليدرك هذه الصلاة ولو كان قادراً على الطهارة بالماء أو لا يجوز ذلك ولو فاتته هذه الصلاة؟.
اختيار القاضي:
اختار ﵀، عدم جواز التيمم خشية فوات الجنازة، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال: ﵀ (واختلفت في الجنازة إذا حضرت وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها هل يجوز له التيمم؟ على روايتين نقلهما المروذي، إحداهما لا يجوز وهو أصح) (¬١)
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أنه لا يجوز التيمم لواجد الماء خوفاً من فوات الصلوات الخمس المكتوبة -عدا الجمعة- فقد اختلفوا فيها، كما اختلفوا في صلاة العيد والجنازة (¬٢).
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في صلاة الجنازة هل تقضى أو لا تقضى؟ (¬٣)؟