Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 297

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة، فيجوز أن يصليها بلا وضوء ولا يتمم.

وبه قال: الشعبي (¬١).

القول الثاني: يجوز لواجد الماء أن يتيمم لصلاتي العيد والجنازة إذا خاف فوتهما.

وهو مروي عن ابن عباس (¬٢)، وابن عمر (¬٣)،وبه قال: الحنيفة (¬٤)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)،واختارها ابن تيمية (¬٧).

القول الثالث: لا يجوز التيمم لكل ما يخاف فوته مادام الماء موجوداً ويستطيع استعماله.

وبه قال: المالكية (¬٨)، والشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠)، وهو ما اختاره القاضي كما تقدم.

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: (القائل بأن صلاة الجنازة لا وضوء لها)

احتج بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء، فأشبهت الدعاء في غير الصلاة (¬١١).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 297 (SanadKitab #208, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.