Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 300

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأخير، فلا تصح صلاة الجنازة أو العيد أو غيرهما كالجمعة إلا بطهارة، والتيمم ليس طهوراً إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وقد قال ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (¬١) وقال ﷺ: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) (¬٢)، وقد أمر الله سبحانه بالوضوء عند القيام إلى الصلاة فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية (¬٣)، فعم سائر الأحوال ثم قال سبحانه ﴿ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٤) فأباح ترك الغسل بشرط عدم الماء، فإذا لم يوجد الشرط فإنه يبقى الأمر على قضية العموم وهو الغسل بالماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 300 (SanadKitab #208, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.