Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 301

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين.

المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين.

المقصود بالمسألة: إذا حضرت الصلاة ولا يجد المسلم ماءاً ولا صعيداً، كما لو كان محبوساً فماذا يعمل؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-﵀ -أنه يصلي على حسب حاله ويعيد مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال ﵀: (وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى، فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيمن عدم الماء والصعيد على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة.

وبه قال: الحنفية (¬٢)، وقول في مذهب مالك (¬٣)،وقول في مذهب الشافعية (¬٤).

القول الثاني: لا يصلي ولا يعيد.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، وقول بعض الظاهرية (¬٦).

القول الثالث: يصلي ويعيد إذا قدر على الماء أو الصعيد.

وبه قال: الشافعية في المشهور من مذهبهم (¬٧)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٨)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الرابع: يصلي ولا يعيد.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 301 (SanadKitab #208, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.