Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 306

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح.

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.

وبه قال: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.

وبه قال: الظاهرية (¬٣).

القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.

وبه قال: الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.

وهو وجه عند الحنابلة (¬٦)، اختاره الموفق ابن قدامة (¬٧)، وابن تيمية (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 306 (SanadKitab #208, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.