Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 307

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء (¬١).

الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة (¬٢).

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه (¬٣).

الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر (¬٤)، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع (¬٥).

نوقش:

بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليباً للأكثر، فكذا هنا (¬٦).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٧).

وجه الدلالة:

أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.

ونوقش:

أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفاً له بما لا يطيقه.

وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 307 (SanadKitab #208, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.