Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 310

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -مشروعية التيمم للنجاسة على البدن إن عجز عن غسلها بالماء كما يتيمم للحدث، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (فإن عدم الماء الذي يتطهر به وكان على بدنه نجاسة تيمم لها كما يتيمم للحدث) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (¬٢)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن (¬٣)، واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها بالماء فهل يتيمم لها أو لا يتيمم؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يتيمم للنجاسة مطلقاً سواء كانت على بدنه أو على غيره.

وبه قال: الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، وأحمد في رواية (¬٧)، اختارها ابن تيمية (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 310 (SanadKitab #208, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.