Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 311

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، ومن مفردات المذهب (¬٢).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (¬٣).

الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (¬٤).

الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 311 (SanadKitab #208, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.