Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 314

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.

القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب.

وبه قال: بعض الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، اختارها القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬٣) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر (¬٤).

الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم (¬٥).

أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح).

الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه (¬٦).

ونوقش:

بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه (¬٧).

وأجيب:

أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب (¬٨).

الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار (¬٩).

ونوقش:

أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل (¬١٠)، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن (¬١١).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 314 (SanadKitab #208, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.