Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 315

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.

أدلة أصحاب القول الثالث: (الذين قالوا يصح تيممه مطلقاً ولو لم يمسح).

دليلهم: القياس على صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب فعمه الماء بنية رفع الحدث أن حدثه يرتفع (¬١).

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأول القائل بوجوب المسح لصحة تيممه، لأن الله سبحانه نص على المسح في التيمم، وأما القياس على الغسل فلا يصح؛ لأن الله سبحانه أطلق في الغسل فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢) ولم يأمرنا بكيفية معينة سوى تعميم البدن بالماء، بخلاف التيمم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 315 (SanadKitab #208, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.