Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 316

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.

المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (¬٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وقول للشافعية (¬٥).

القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.

وهو الأصح عند الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 316 (SanadKitab #208, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.