المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (¬١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (¬٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وقول للشافعية (¬٥).
القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.
وهو الأصح عند الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).